الفصل 7:
يجب على كل سائق
1- أن تكون له المؤهلات البدينة والنفسية اللازمة وأن يكون في حالة بدينة وعقلية تسمح له بالسياقة وأن يكون دائما متحكما في عربته أو قادرا على قيادة حيواناته
2- أن يمتنع عن السياقة خاصة:
*إذا كان تحت تأثير حالة كحوليّة
*إذا تناول أدوية مخدرة أو مواد من شأنها التأثير على مؤهلاته
*إذا كان في حالة إرهاق
تضبط بأمر نسبة الكحول الصافي في الدم التي يعتبر السائق بسببها تحت تأثير حالة كحولية وكذلك الحالات والشروط التي يقع فيها القيام بالتحريات الراسية إلى إثبات الحالة الكحولية...
الفصل 8:
يخضع سائقي بعض أصناف العربات إلى نظام خاص حيث يستوجب على السائقين احترام مدة و فترات الراحة لبدنيا الفاصلة بين فترتي السياقة بمدة وفترات الراحة الدنــــيا الفاصــــلة بين فـترتي ســيـاقـــــة
الفصل 13:
"يجب على السائق أن يكون دوما يقظا ومتحكما في سرعة عربته أو حيوناته.كما يجب عله أ يعدل سرعته حسبما تقتضيه إشارات المرور وحالة الطريق والطقس وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها..."
الفصل 42:
" يجب في الفترة الفاصلة بين غروب الشمس وطلوع النهار إستعمال الأضواء القانونية التي يتحتم أن تجهّز بها العربات. ويـــجب إســتعمال الأضــواء نهارا كلّما إقتضت ظروف الرؤيـــــة ذلك.."
قواعد الجولان
الفصل 53:
"لا يجوز نقل الأشخاص على الدراجات أو الدراجات النارية إلا عللى مقاعد أو في مجرورة مهيأة خصيصا لهذا الغرض
ولا يجوز أيضا حمل الأشياء إلاّ بالقدر الذي لا يعرقل سياقة تلك الدراجات والدراجات النارية ولا يشكّل خطرا على سلامة الجولان وبقيّة مستعملي الطريق..."
جرائم الجولان
تنقسم مخالفات أحكام قانون الطرقات والنصوص التطبيقيّة له إلى أربعة أقسام:
- مخالفات عاديّة
- مخالفات خطيرة
- جنح
- جنايات
مخالفات من الصنف الأوّل
* سائق لا يستعمل السبيل اللازم للجولان بطريق متعدّد السبل
* سائق لا يخفض بصفة ملحوظة من سرعته
- عند الإقتراب من الثكنات ومخارج المعامل والحضائر
-عند مقاطعة أو مجاوزة حيوانات الجرّ أو الحمل أو الركوب أو المواشي
* التوقف أو الوقوف دون أخذ الإحتياطات اللازمة قبل مغادرة العربة
* توقف أو وقوف عربة داخل مواطن العمران:
أ- قرب الرصيف وعلى مسافة تزيد على 30سنتيمترا
ب- على الجهة اليسري من الطريق ذي الإتجاهين
ج-من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى من الطريق ذي الإتجاه الواحد في الحالات التي تمنع فيها ذات النظر التوقّف أو الوقوف
* الوقوف بأماكن يمنع فيها الوقوف بواسطة علامة عموديّة أو سطحيّة
* إستعمال المنبهات الصوتيّة في غير الحالات المسموح بها
* سائق لا يستعمل أضواء الوضعيّة أو أضواء الوقوف في حالة التوقف أو الوقوف ليلا خارج مواطن العمران أو ليلا في صورة عدم وجود إنارة عموميّة داخل مواطن العمران
مخالفات من الصنف الثاني
- سائق لم يتخّذ الإحتياطات اللازمة حتّى يتفادى تعطيل حركته و الحدّ من مجال رؤيته سواء بسبب عدد الركاب أو وضعيتهم أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج
- سائق يسلك المعبّدات أو السبل غير المخصصّة له..
- سائق لا يخفض بصفة ملحوظة من سرعته
* إذا كانت ظروف الرؤية غير كافية وفي المنعرجات والمنحدرات الحادة وأجزاء الطريق الضيّقة والمكتضّة
مخالفات من الصنف الثالث:
- سائق أحدث عرقلة للجولان ولم ينبّه غيره من مستعملي الطريق إليها...
- تجاوز مدّة السياقة المحدّدة
- عدم إحترام فترات الراحة الفاصلة بين فترتي سياقة
- إجتياز أو السير على خطّ متواصل في غير حالات المجاوزة
- سائق لم يترك مسافة أمان كافية بين عربته أو العربة التّي تتقدمّه حتّى يتمكّن من تفادي الإصطدام بها في صورة التخفيض الفجئي أو الوقوف المفاجىء لها...
-سائق لا يخفض بصفة ملحوظة من سرعته:
* عند الإقتراب من عربات النقل العمومي للأشخاص عند ما يكون الركّاب بصدد الصعود أو النزول أو عند الإقتراب من محطّات النقل.
* عند الإقتراب من ممّرات المترجّلين
* إذا كانت ظروف الرؤية لا تسمح بمواصلة السير خاصّة عند وجود ضباب أو أمطار غزيرة
* قرب المدارس
- سائق لم ينحاز إلى أقصى يمينه أو زاد في سرعة عربته عند مجاوزته من طرف عربة أخرى
- سائق لم ينحار إلى أقصى يمينه أو زاد في سرعة عربته عند مجاوزته من طرف عربة أخرى
- سائق عربة تسير بسرعة منخفضة لا ينحاز بعربته إلى أقصى يمين المعبّد ولم يستعمل الحاشية عند الإقتضاء ليفسح مجال المرور للعربات التي تتبعه..
- سائق لا يفسح المجال خلال العمليّة التي يقوم بها لتغيير إتجاهه المجال لمرور:
* العربات القادمة من الإتجاه المعاكس بالمعبّد التي يتأهبّ لمبارحته ما لم توجد علامة تقضى بخلاف ذلك
* الدراجات والدراجات الناريّة المتجوّل على المسالك الخاصّة بالدرّاجات والتي تجاز المعبّد الذي يتهيأ لسلوكه
*المترجليّن
* يعاقب كل مرتكب لإحدى المخالفات الخطيرة بخطيّة تتراوح من أحد عشر (11) إلى ستين(60) دينارا:
تعتبر مخالفة خطيرة إحدى المخالفات التالية:
* تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقّل من عشرين (20)كلم/س
* عدم إحترام الأولوية
* عدم التنازل للعربات ذات الأولويّة
* إحداث عرقلة أو خطر لحركة الجولان بوضع أشياء إة إلقائها على المعبّد أو عدم إزالتها في الوقت المناسب
* عدم اخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي سيلان الزيوت أو المواد التي تتسبّب في الإنولاق أو تناثر الحصى أو الرمال أو حمولة العربة أو البعض منها.
* المقاطعة على اليسار
* إستعمال أضواء الطريق عند المقاطعة أو عند السير ليلا وراء عربة
* السير بدون إنارة ليلا أو عند وجود ضباب
* عدم قيام المالك بإجراء الفحص الفنّي لعربته أو إستعمال شهادة فحص فنّي منتهية الصلوحيّة
* إستعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق 50% (الفصل 84 من قانون الطرقات المؤرّخ في 26 جويلية 1999)
* يعاقب بالسجن لمدة أقصاها شهر وبخطيّة تتراوح من واحد وستين (61) إى مائة (100) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية
* عدم إحترام علامات إو إشارة الوقوف بما في ذلك إختراق مقاطع السكك الحديدية المجهزّة بحواجز أو بنصف حواجز
* المجاوزة الممنوعة
* الوقوف أو التوقف أو السير إلى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة
* السياقة خلافا لما إقتضاه قرار سحب رخصة السياقة
* إستعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف
* نقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك
* عدم تغيير شهادة تسجيل عربة في الآجال القانونية المضبوطة بقرار من الوزير المكلّف بالنقل
* فرار كلّ سائق إثر التسبّب في أضرار ماديّة لعربة أخرى محاولا التفصّي من المسؤولية المدنيّة
* تعليم السياقة بترخيص منتهى الصلوحيّة
* تعليم السياقة بعربة لا تستجيب للشروط المطلوبة
* وضع أو إستعمال آلة كاشف الرادار بالعربات أو تجهيزيا بها (الفصل 85 من نفس القانون)
* يعاقب بخطيّة تتراوح من 100 إلى 500 دينار كلّ سخص يضع في الجولان عربة أو مجموعة عربات يتجاوز وزنها الجملي الوزن الجملي المرخص فيه او الوزن الجملي الناقل المرخص فيه أو تتجاوز حمولتها الحمولة القانونية على المغزل.
ويعاقب بخطية من واحد وستين(61) إلى مائتي (200)دينار كلّ شخص يتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر
وتكون العقوبة بالسجن لمّدة أقصاها شهر وبخطيّة تتراوح من واحد وستين (61)إلى مائتي(200) علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 85و87من قانون الطرقات،إذا نتجت عن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر أضرار ماديّة للغير وكان مقترنا بإحدى الجنح التالية
* المجاوزة الممنوعة
* السياقة خلافا لما إقتضاه قرار سحب رخصة السياقة
* وضع أو إستعمال آلة كاشف الرادار بالعربات أو تجهيزها بها
* السياقة تحت تأثير حالة كحوليّة
* السياقة بدون رخصة ّأو السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب
* عدم الإمتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين.(الفصل86 من قانون 26 جويلية 1999)
* يعاقب بالسجن من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطيّة تتراوح من 500 إلى 3000دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:
- وضع عربة في الجولان غير حاملة للبيانات المتعلقة بتشخيصها أو وقع محوها أو إزالتها جزئيّا أو كليّا أو وقعت إحاطتها باللّحام
* إذخال تغيير على البيانات المتعلّقة بتشخيص العربة
* إستعمال عربة مجهزّة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصّها
* الجولان بعربة غير مسجلة أو بشهادة تسجيل مدلسّة أو غير مطابقة للعربة(الفصل 88 من قانون 26 جويلية 1999)
* ويعاقب بالسجن لمّدة أقصاها ستّة أشهر وبخطية تتراوح من 100 إلى 500 دينار إو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:
* السياقة تحت تأثير حالة كحوليّة
* السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب
* السير في الإتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لا سيما بعبور الأرض المسطحة أو بإستعمال نقاط العبور الخاصّة
* عدم الإمتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة ن قبل الأعوان المكلفة بذلك و المباشرين
* رفض الخضوع لإجراءات غثبات الحالة الكحوليّة أو تناول مشروبات كحوليّة داخل عربة بالطريق
* عدم الإعلام بتحطيم عربة
* إستعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان من قبل مالك وممثّل قانوني لشخص معنوي
* إدخال تغييرات جوهريّة على عربة بدون ترخيص
* تعليم السياقة بدون إجازة
* تعليم السياقة بدون الحصول على شهادة الكفاءة المهنيّة
* مخالفة الأحكام المتعلّقة بالمرور على الجسور وجولان مجموعات
السلط المكلفة بمعاينة جرائم الجولان
* يتولى معاينة الجرائم المرتبّة عن مخالفة أحكام هذه المجلّة :
-مأمور الضابطة العدليّة
-أعوان الأمن و الحرس الوطني المكلفون بشرطة الطرقات والمرور
يخوّل لأعوان الوزارة المكلّفة بالنقل المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائم المتعلقة:
-تنظيم النقل البري
تشخيص العربات
كما يخوّل لأعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين لهذا الغرض من أجل معاينة الجرائم المتعلقة بأوزان وأقسية العربات والتراخيص المسلمّة من قبل مصالح هذه الوزارة
تقع معاينة الأضرار التي تلحق السبل العمومية أو توابعها من قبل أعوان الوزارة المكلّفة بالتجهيز المحلفين لهذا الغرض مع مراعاة الحقّ المخوّل لجميع الأعوان المشار إليهم بهذا الفصل في تحديد محاضر من أجل الأضرار التي تقع بحضورهم كما يعيّن لأعوان الوزارة المكلّفة بالبيئة المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائم المتعلّقة بالتلوث والضجيج الصادرين عن العربات.(الفصل 100من قانون الطرقات المؤرّخ في 26 جويلية 1999)
*عند معاينة إحدى الجرائم يحرّر في شأنها محضر يحال على العدالة وتوجه منه نسخة إلى السلط الإدارية المختصة إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تنجّر عنها عقوبة إداريّة.
إثبات جرائم الجولان
* يتم إثبات جرائم الجولان التالية باجهزة ووسائل يقع تحديدها وضبط شروط إستعمالها بأمر:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها
- تجاوز مدّة السياقة
- تجاوز الوزن الجملي المرخّص فيه والوزن الحملي الناقل المرخص فيه
- السياقة تحت تأثير حالة كحوليّة
- التلوث والضجيج الصادرين عن العربات
إستخلاص الخطايا:
* يتّم إستخلاص الخطايا المتعلّقة بالمخالفات العاديّة إمّا نهائيّا أو على وجه التأمين.
* في صورة عدم دفع الخطيّة فورا سواء كانت بعنوان الإستخلاص النهائي أو على وجه التأمين فإنّ المخالف يمنح أجلا لخلاص الخطيّة لا يتجاوز الخمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ إرتكاب المخالفة وإلى أن يتّم الدفع وتسحب منه رخصة السياقة وتسلّم له مقابلها رخصة وقتيّة صالحة لمدة 15 يوما
وفي صورة عدم دفع مقدار الخطيّة في الأجل المذكور تضاعف الخطيّة بعنوان التأخير ويمنح المخالف أجلا إضافيا ب15 يوما لتسوية وضعيته وبإنقضاء هذا الأجل الثاني،يقع تضمين المخالفة بالسجل الوطني لجرائم الجولان وتبقى رخصة السياقة لدى السلطة التي عاينت المخالفة
وفور تسوية المخالف لوضعيته،ترجع إليه رخصة السياقة ويقع التنصيص على ذلك بالسجل الوطني لجرائم الجولان.
*إذا طلب مرتكب الجريمة إحالته على العدالة،يقع تأمين مبلغ الخطية ويجب تقديم هذا الطلب وقت تحرير المحضر من طرف العون الذي عاين الجريمة وإلاّ كان لاغيا ويجب على العون تضمين ذلك الطلب بالمحضر المحرّر من طرفه.
وفي هذه الصورة يحال المحضر وجوبا إلى العدالة في أجل لا يتجاوز الشهر (الفصل 114 من قانون الطرقات المؤرّخ في 26 جويلية 1999)
بقطع النظر عن حالات المسؤوليّة المدنية المنصوص عليها بمجلّة الإلتزامات والعقود فإنّ المتبرع يضمن الأضرار التي يتسبّب فيها التابع أثناء مباشرته لعمله
في صورة القيام بالحق الشخصي يقع إدخال المؤمن وعند الإقتضاء،صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات في القضية وتكون المحكمة المتعهدّة مؤهلة للبتّ في الطلبات ذات الصبغة المدنية وخاصة منها ما يتعلّق بعقد التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق